للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخِطَابِ، وَإِنْ وَرَدَ مُسْتَرْسِلًا فَالرَّسُولُ فِيهِ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ، وَاسْتَنْكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، لِأَنَّ الْقَوْلَ فِيهَا جَمِيعًا مُسْتَنِدٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالرَّسُولُ مُبَلِّغٌ خِطَابَهُ إلَيْنَا، فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِقَةِ.

وَقَالَ الْمُقْتَرَحُ فِي تَعْلِيقِهِ: الْخِطَابُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْكِتَابِ، أَوْ مِنْ السُّنَّةِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْكِتَابِ فَهُوَ مُبَلِّغٌ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالْمُبَلِّغُ يَنْدَرِجُ تَحْتَ عُمُومِ الْخِطَابِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ السُّنَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهَدًا أَوْ لَا.

فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ مُجْتَهَدٌ فَيَرْجِعُ إلَى أَنْ الْمُخَاطَبَ: هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ أَمْ لَا؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَهُوَ مُبَلِّغٌ، وَالْمُبَلِّغُ إذَنْ دَاخِلٌ تَحْتَ الْخِطَابِ. ثُمَّ قِيلَ: لَا فَائِدَةَ لِلْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقِيلَ: بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهَا فِيمَا إذَا وَرَدَ الْعُمُومُ وَجَاءَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ دَاخِلٌ فِي خِطَابِهِ كَانَ فِعْلُهُ نَسْخًا، وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِدَاخِلٍ لَمْ يَخُصَّ فِعْلُهُ الْعُمُومَ، وَبَقِيَ عَلَى شُمُولِهِ فِي ذَلِكَ.

[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الْخِطَابُ الْخَاصُّ بِوَاحِدٍ هَلْ يَشْمَلُ غَيْرَهُ]

[الْمَسْأَلَةُ] التَّاسِعَةُ [الْخِطَابُ الْخَاصُّ لُغَةً بِوَاحِدٍ مِنْ الْأُمَّةِ هَلْ يَشْمَلُ غَيْرَهُ مِنْ الْأُمَّةِ]

الْخِطَابُ الْخَاصُّ لُغَةً بِوَاحِدٍ مِنْ الْأُمَّةِ، إنْ خُصَّ فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ، فَلَا شَكَّ فِيهِ، لِقَوْلِهِ: (وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك) وَإِنْ صَلَحَ أَنْ يَتَنَاوَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>