للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَسْخًا مُتَجَدِّدًا، بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَحُكْمُهَا فِي حَقِّهِ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالْخِطَابِ، فَرَفْعُهُ فِي حَقِّهِ عِنْدَ الظَّفَرِ بِذَلِكَ مُعَارَضَةٌ، وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا، لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ، لِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ الْخِطَابُ. .

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ نَسْخُ أَصْلِهِ يُوجِبُ نَسْخَهُ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ نَسْخُ أَصْلِهِ يُوجِبُ نَسْخَهُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ. وَصُورَتُهُ مَا لَوْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ، وَعَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ، وَأَلْحَقَ غَيْرَهُ بِهِ، ثُمَّ نُسِخَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ، فَهَلْ يَرْتَفِعُ فِي الْفَرْعِ؟ عِنْدَنَا يَرْتَفِعُ. وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: يَبْقَى، لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ لَكَانَ زَوَالُهُ نَسْخًا بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ لَا يَكُونُ فَرْعًا. وَفَصَلَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ بَيْنَ أَنْ يُنْسَخَ الْأَصْلُ لَا إلَى بَدَلٍ. فَلَا يَبْقَى الْفَرْعُ. وَبَيْنَ أَنْ يُنْسَخَ إلَى بَدَلٍ فَيَبْقَى. وَهُوَ غَرِيبٌ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْحَقُّ أَنَّ الْمَعْنَى يَبْقَى اسْتِدْلَالًا، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ شَرْطَ الِاسْتِدْلَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِهِ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَصْلٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ أَلْغَاهُ النَّاسِخُ. وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَحْثُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ، وَكَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً شَرْعًا، هَلْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ تَلَازُمَهُمَا؟ وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَقِدُونَهُمَا مُنْفَكَّيْنِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ أَحَدِهِمَا بُطْلَانُ الْآخَرِ. وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْبِيرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالرَّفْعِ وَقَعَ فِي عِبَارَاتٍ لِسُلَيْمٍ فِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>