يَقُولُ بِصِيَغِ الْعُمُومِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا أَنْكَرَ وَضْعَ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَهُنَا جُوِّزَ الِاسْتِعْمَالُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً فِي مَبَاحِثِ الْمُشْتَرَكِ. وَمِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ حَمْلُ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى مَعْنَيَيْهِ وَحَمْلُ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ، أَنَّ الْعَامَّ يَسْتَرْسِلُ عَلَى آحَادِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْوُجُودِ حَالَ اللَّفْظِ، وَلِهَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ صُرِفَ إلَى الْمَوْجُودِينَ حَالَ الْوَقْفِ، وَلِمَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ الصِّيغَةَ عَامَّةٌ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ صُرِفَ إلَيْهِمَا، لَا مَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْمَوَالِي مِنْ الْأَسْفَلِ.
[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ فِي عُمُومِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ إذَا كَانَ لَهُ جِهَاتٌ]
[الْمَسْأَلَةُ] الثَّامِنَةُ [مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي عُمُومِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ إذَا كَانَ لَهُ جِهَاتٌ]
الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ إذَا كَانَ لَهُ جِهَاتٌ لَيْسَ بِعَامٍّ فِي أَقْسَامِهِ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ عُرِفَ تَعَيَّنَ إلَّا إذَا كَانَ مُجْمَلًا يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى يُعْرَفَ، نَحْوُ قَوْلِ الرَّاوِي: «صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ، وَكَذَلِكَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، لَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ، وَكَذَلِكَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ» وَنَحْوِهِ لِجَوَازِ قَضَائِهِ لِجَارٍ كَانَ بِصِفَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا، هَكَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " اللُّمَعِ " وَسُلَيْمُ الرَّازِيَّ فِي " التَّقْرِيبِ "،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute