للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَاخِلًا فِي مَا مَنَعْنَاهُ، هَذَا كَلَامُهُ، وَغَلَطَ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا.

وَذَهَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّكْلِيفُ بِالْمَحَالِ، فَإِنْ وَرَدَ لَا نُسَمِّيهِ تَكْلِيفًا بَلْ عَلَامَةً نَصَبَهَا اللَّهُ عَلَى عَذَابِ مَنْ كَلَّفَهُ بِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَالْخِلَافُ عَلَى هَذَا لَفْظِيٌّ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ مَعْنَوِيٌّ، وَقَالَ فِي " الْوَجِيزِ ": إذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَاخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ تَسْمِيَتَهُ تَكْلِيفًا وَإِلَيْهِ مَالَ الْأُسْتَاذُ، وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ تَكْلِيفًا.

[وُقُوعُ التَّكَلُّفِ بِالْمُحَالِ]

وَأَمَّا الْوُقُوعُ السَّمْعِيُّ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، وَقِيلَ: إنَّ الْأُسْتَاذَ حَكَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ. قَالَ الْإِمَامُ فِي " الشَّامِلِ ": وَإِلَيْهِ صَارَ الدَّهْمَاءُ مِنْ الْأَئِمَّةِ، وَعَلَيْهِ جُلُّ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً، وَصَارَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ إلَى وُقُوعِهِ. وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ كَقَلْبِ الْحَقَائِقِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِيقَةِ الْأُولَى، فَيُمْتَنَعُ. وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ لِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ فِي " الشَّامِلِ ". وَقِيلَ: وَقَعَ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، حَكَاهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي جَعْفَرِ بْنِ السَّمْنَانِيِّ.

وَاضْطَرَبَ النَّاقِلُونَ عَنْ الْأَشْعَرِيَّةِ فَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ وَاقِعٌ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْإِرْشَادِ، وَأَنَّهُ احْتَجَّ لِلْوُقُوعِ الشَّرْعِيِّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَبَا جَهْلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>