للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَكْرِمْ زَيْدًا إنْ اسْتَطَعْت، أَوَّلًا كَأَكْرِمْهُ إنْ قَامَ. ثُمَّ قَدْ يُوجَدُ دَفْعَةً كَالتَّعْلِيقِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَالْحُكْمُ عِنْدَ أَوَّلِ وُجُودِهِ. وَقَدْ يُوجَدُ عَلَى التَّعَاقُبِ كَالْحَرَكَةِ وَالْكَلَامِ؛ فَعِنْدَ آخِرِ جُزْءٍ، إذْ الْعُرْفُ بِوُجُودِهِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، كَالطَّهَارَةِ لِمَنْ نَوَى وَهُوَ مُنْغَمِسٌ فِي الْمَاءِ، وَلِمَنْ تَوَضَّأَ نَاوِيًا، وَقُلْنَا بِتَفْرِيقِ الِارْتِفَاعِ، فَالْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ دَفْعَةٍ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يُعَدَّ وُجُودُهُ حَقِيقَةً، وَلَا تَحَقُّقَ لِوُجُودِهِ إلَّا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِي

[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الشَّرْطُ وَالْمَشْرُوطُ قَدْ يَتَّحِدَانِ]

[الْمَسْأَلَةُ] الْخَامِسَةُ: الشَّرْطُ وَالْمَشْرُوطُ قَدْ يَتَّحِدَانِ، نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ، وَيَتَّحِدُ الْمَشْرُوطُ، بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَشْرُوطِ الْوَاحِدِ شَرْطَانِ، فَإِنْ كَانَا عَلَى الْجَمْعِ لَمْ يَحْصُلْ الْمَشْرُوطُ إلَّا بِحُصُولِهِمَا مَعًا، كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، وَكَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَدَلِ حَصَلَ الْمَشْرُوطُ بِحُصُولِ أَحَدِهِمَا، كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ كَلَّمْت [زَيْدًا] فَأَنْتِ طَالِقٌ.

قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَمَتَى زِيدَ فِي شَرْطِهِ زِيدَ فِي تَخْصِيصِهِ لَا مَحَالَةَ، فَإِنَّهُ يَحُطُّهُ فِي كُلِّ دَفْعَةٍ عَنْ رُتْبَةِ الْإِطْلَاقِ. قَالَ: وَيَنْشَأُ مِنْ جَوَازِ مَشْرُوطٍ لِمَشْرُوطٍ أَنْ لَا يُشْعِرَ انْتِفَاءُ الشَّرْطِ بِانْعِكَاسِ حُكْمِ الْمَشْرُوطِ إلَّا فِي الْعُمُومِ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْمَشْرُوطُ، وَيَتَّحِدُ الشَّرْطُ بِأَنْ يَكُونَ لِلشَّرْطِ الْوَاحِدِ مَشْرُوطَاتٌ، فَإِمَّا عَلَى الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ: إنْ زَنَيْت جَلَدْتُك، وَعَزَّرْتُك، فَإِذَا حَصَلَ الزِّنَى حَصَلَ اسْتِحْقَاقُ الْأَمْرَيْنِ. وَإِمَّا عَلَى الْبَدَلِ، كَقَوْلِهِ جَلَدْتُك أَوْ عَزَّرْتُك، وَالْمُحَقَّقُ أَحَدُهُمَا.

[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ تَأْخِيرُ الشَّرْطِ عَنْ الْمَشْرُوطِ فِي اللَّفْظِ]

[الْمَسْأَلَةُ] السَّادِسَةُ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>