كَقَوْلِهِ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ. تَسَبَّبُوا لِلْقَتْلِ عَمْدًا فَلَزِمَهُمْ الْقِصَاصُ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ السَّبَبِ، كَالْمُكْرَهِ. فَالْمُشْتَرِكُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إنَّمَا هِيَ الْحِكْمَةُ وَهِيَ الزَّجْرُ. وَالضَّابِطُ فِي الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ، وَفِي الْأَصْلِ الْإِكْرَاهُ، وَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيَةُ بِالْحِكْمَةِ وَحْدَهَا. وَضَابِطُ الْفَرْعِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِضَابِطِ الْأَصْلِ فِي الْإِفْضَاءِ إلَى الْمَقْصُودِ وَأَنْ لَا يَكُونَ. وَجَوَابُهُ بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مِنْ السَّبَبِ الْمَضْبُوطِ عُرْفًا، أَوْ يُبَيِّنَ الْمُسَاوَاةَ فِي الضَّابِطِ، أَوْ إفْضَاءَ الضَّابِطِ فِي الْفَرْعِ أَكْثَرُ.
[الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ اخْتِلَافُ حُكْمَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ]
الرَّابِعَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ حُكْمَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ قِيلَ: إنَّهُ قَادِحٌ، لِأَنَّ شَرْطَ الْقِيَاسِ مُمَاثَلَةُ الْفَرْعِ الْأَصْلَ فِي عِلَّتِهِ وَحُكْمِهِ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُسَاوَاةُ. وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّ الْحُكْمَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي الْخُصُوصِ فَقَدْ يَشْتَرِكَانِ فِي أَمْرٍ عَامٍّ وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ إثْبَاتَ ذَلِكَ الْعَامِّ وَالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَتَكُونُ الْعِلَّةُ تُنَاسِبُ ذَلِكَ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ، وَهُوَ كَإِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فِي نِكَاحِهَا، قِيَاسًا عَلَى الْوِلَايَةِ فِي مَالِهَا.
[الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ الْمُعَارَضَةِ]
[وُجُوهٍ الْمُعَارَضَةِ]
الْخَامِسَ عَشَرَ: الْمُعَارَضَةُ وَهِيَ مِنْ أَقْوَى الِاعْتِرَاضَاتِ. قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَقِيلَ: هِيَ إلْزَامُ الْجَمْعِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا. وَقِيلَ: إلْزَامُ الْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ قَوْلًا قَالَ بِنَظِيرِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute