للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَرِيبُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لُغَوِيٌّ، وَتِلْكَ عَقْلِيٌّ، فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهُمَا. وَمِمَّنْ أَوْرَدَ هَذَا السُّؤَالَ أَيْضًا صَاحِبُ " الْبَدِيعِ "، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي تَسْمِيَتِهِ أَمْرًا، وَهُنَا فِي تَسْمِيَتِهِ خِطَابًا، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ مَعْنَى تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِالْمَعْدُومِ التَّعَلُّقُ الْعِلْمِيُّ لَا التَّنْجِيزِيُّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى خِطَابًا؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّا قُصِدَ بِهِ إفْهَامُ مَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِلْفَهْمِ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الْمَعْدُومِ، وَهَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا قُلْنَا: إنَّ كَلَامَ اللَّهِ فِي الْأَزَلِ لَا يُسَمَّى خِطَابًا، فَإِنْ قُلْنَا يُسَمَّى فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي قَالَ بِتَنَاوُلِ الْخِطَابِ لِلْمَعْدُومِ زَمَنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَرَادَ بِهِ التَّنَاوُلَ عِنْدَ صَيْرُورَتِهِ أَهْلًا لِلْخِطَابِ كَمَا فِي الْأَمْرِ، لَا أَنَّهُ حَالَ عَدَمِهِ مُخَاطَبٌ بِمَعْنًى يَفْهَمُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.

[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ هَلْ خِطَابُ اللَّهِ رَسُولَهُ بِلَفْظٍ يَخْتَصُّ بِهِ يَشْمَلُ أُمَّتَهُ]

الْخِطَابُ الْمُخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِوَضْعِ اللِّسَانِ، مِثْلُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْأُمَّةُ إلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ مِنْ قِيَاسٍ وَغَيْرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُهُمْ الْحُكْمُ لَا بِاللَّفْظِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>