للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَائِدُ

الْكَلَامُ الْمُطْلَقُ إذَا نُوِيَ بِهِ مُقَيَّدٌ، كَالْكَلَامِ فِي الْعَامِّ إذَا نُوِيَ بِهِ الْخَاصُّ، وَقَدْ رَدَّهُ الْقَرَافِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى الْمُطْلَقِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ أَنَّ الْعَامَّ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقٌ فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ. قَالَ: فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ هَلْ يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَلْفُوظِ أَيْ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْتِزَامًا أَمْ لَا؟ وَقَدْ سَبَقَ رَدُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

[مَسْأَلَةٌ إفَادَةُ الْمَصْدَرِ الْعُمُومَ]

قِيلَ: إنَّ مُجَرَّدَ الْمَصْدَرِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِيعَابِ الْأَفْرَادِ، وَحَكَاهُ فِي " الْمَحْصُولِ " فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ غَالِبٌ فِي اللُّغَاتِ عَنْ ابْنِ جِنِّي وَهُوَ بَعِيدٌ؛ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مُسْتَغْرِقٌ بِاعْتِبَارِ الصَّلَاحِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْجَمْعِ الْمُنْكَرِ.

وَزَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُشْعِرُ بِعُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ، قَالَ: مَنْ قَالَ إنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَقَدْ زَلَّ، لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ الْفِعْلُ مِنْهُ عَلَى آخَرَ، وَيَسْتَحِيلُ تَخَيُّلُ الْعُمُومِ فِي الْفِعْلِ، وَلَوْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَةُ عُمُومٍ، فَالْعُمُومُ مِنْهَا لَا مِنْهُ، كَمَا لَوْ اقْتَرَنَتْ بِالْفِعْلِ، وَأَوْرَدَ أَنَّ وَصْفَهُ بِالْكَثْرَةِ نَحْوُ ضَرْبًا كَثِيرًا يَقْتَضِي أَنَّهَا أَحَدُ مَحْمَلَيْهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَالْمَوْصُوفُ لَا يُشْعِرُ بِالصِّفَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>