للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَجُوزُ إلَّا مُقَارَنًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ فَيَصِحُّ مُقَارَنًا وَطَارِئًا. قَالَ: وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ بِخَاتَمٍ، وَلِعَمْرٍو بِفَصِّهِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ: إنَّ الْفَصَّ كُلَّهُ لِصَاحِبِ الْفَصِّ، يَكُونُ تَخْصِيصُهُ بَيَانًا كَالِاسْتِثْنَاءِ، وَلَوْ فَصَلَ فَقَالَ: أَوْصَيْت لِهَذَا بِفَصِّهِ، كَانَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَوَّلِ

[وَالثَّانِي] ، وَلَا يَصِيرُ بَيَانًا عِنْدَ الْفَصْلِ. قَالَ: وَأَمَّا بَيَانُ الْمُجْمَلِ مُنْفَصِلًا فَجَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا فِيمَنْ أَقَرَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ شَيْئًا، يَكُونُ الْبَيَانُ إلَيْهِ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا.

[فَائِدَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا وَرَدَ مُتَأَخِّرًا عَنْ عُمُومِ الْكِتَابِ]

فَائِدَةٌ

ذَكَرَ الْمَازِرِيُّ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا وَرَدَ مُتَأَخِّرًا عَنْ عُمُومِ الْكِتَابِ رَافِعٌ لِبَعْضِ مُقْتَضَاهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» عَلَى أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ.

[تَفْرِيعٌ التَّدْرِيجِ بِالْبَيَانِ]

التَّفْرِيعُ

الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّدْرِيجِ بِالْبَيَانِ، بِأَنْ يُبَيِّنَ تَخْصِيصًا بَعْدَ تَخْصِيصٍ، عَلَى مَذَاهِبَ.

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَمَا بَعْدَهُمَا كَالْأَوَّلِ، كَمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ أَصْلِ الْبَيَانِ عَنْ اللَّفْظِ، كَمَا لَوْ قَالَ: اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ انْسِلَاخِ

<<  <  ج: ص:  >  >>