للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّيْءِ نَحْوُ " لَا تَفْعَلْ " فَلَا يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ.

[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ عَنْ مُتَعَدِّدٍ]

ٍ] النَّهْيُ عَنْ مُتَعَدِّدٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيًا عَنْ الْجَمْعِ أَعْنِي الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ دُونَ الْمُفْرَدَاتِ، كَالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ، وَكَالْحَرَامِ الْمُخَيَّرِ عِنْدَنَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيًا عَلَى الْجَمِيعِ أَيْ: عَنْ كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ صَاحِبِهِ، أَوْ مُنْفَرِدًا، كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ فَالنَّهْيُ عَلَى الْجَمِيعِ مَعْنَاهُ عَلَى الْجَمْعِ فِي النَّهْيِ أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لَا تَفْعَلْ هَذَا وَلَا ذَاكَ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَى الْبَدَلِ لَا تَفْعَلْ هَذَا إنْ فَعَلْت ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَعَنْ الْبَدَلِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ بَدَلًا وَيُفْهَمَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ. وَفَرَّقَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ " بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ الْجَمْعِ وَالنَّهْيِ عَلَى الْجَمْعِ بِأَنَّ النَّهْيَ عَلَى الْجَمْعِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ مِنْ فِعْلِهِمَا مَعًا بِقَيْدٍ الْجَمْعِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَّا مَعَ الْجَمْعِيَّةِ فَيُمْكِنُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَالنَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الِانْفِكَاكِ عَنْ الشَّيْئَيْنِ، وَالنَّهْيُ عَلَى الْجَمْعِ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْخُلُوِّ عَنْ الشَّيْئَيْنِ، فَالنَّهْيُ عَلَى الْجَمْعِ مَنْشَؤُهُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَفْسَدَةٌ تَسْتَقِلُّ بِالْمَنْعِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ حِينَ تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ نَاشِئَةً عَنْ اجْتِمَاعِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>