للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّوَقُّفَ حَتَّى يَقَعَ عَلَى مَا لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ النُّصُوصِ، وَلَا يَشْعُرُ بِهِ مَعَ قُرْبِ الْمُرَاجَعَةِ فَلَا يَصِحُّ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ عُلَمَاءَ الْأَمْصَارِ مَا بَرِحُوا يُفْتُونَ بِمَا بَلَغَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْبَحْثِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْبِلَادِ عَمَّا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا. وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ إنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ مُمْكِنَةً لِكُلِّ أَحَدٍ حَصَلَتْ لَهُ أَدْنَى أَهْلِيَّةٍ، لِأَنَّا أَوَّلًا شَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي اطِّلَاعَهُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ النُّصُوصِ زَائِدَةٍ لَا يَصِلُ إلَيْهَا مَنْ لَهُ أَدْنَى أَهْلِيَّةٍ. انْتَهَى.

[مَثَارَ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ أَمْرَانِ]

[مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ]

الْأَمْرُ السَّادِسُ: أَنَّ مَثَارَ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْبَحْثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ. وَالثَّانِي: عَدَمُ الْمُخَصِّصِ، هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الْعُمُومِ أَوْ التَّخْصِيصُ مِنْ بَابِ الْمُعَارِضِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ يُؤْخَذَانِ مِمَّا سَبَقَ، وَكَمَا فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ. وَالصَّيْرَفِيُّ يَقُولُ: إنَّ التَّخْصِيصَ مَانِعٌ [فَ] يَتَمَسَّكُ بِالْعُمُومِ مَا لَمْ يَنْتَهِضْ الْمَانِعُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. وَابْنُ سُرَيْجٍ يَقُولُ: عَدَمُهُ شَرْطٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ: صِيَغُ الْعُمُومِ لَا تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِيعَابِ، إلَّا عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرَائِنِ، وَانْتِفَاءُ الْقَرَائِنِ شَرْطٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ، هَكَذَا نَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ صِيغَةٌ مُجَرَّدَةٌ، وَالتَّجَرُّدُ لَمْ يَثْبُتْ، قَالَ: وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: إذْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ شَاهِدَانِ لَا يَعْرِفُ حَالَهُمَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ السُّؤَالُ عَنْ عَدَالَتِهِمَا، وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا قَبْلَ السُّؤَالِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَانِ مَعَ الْعَدَالَةِ، لَا الشَّاهِدُ فَقَطْ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>