للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَبُو حَنِيفَةَ يُوَافِقُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطِّوَالِ لَا يَجِبُ إكْرَامُهُمْ، فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

[الرَّابِعُ أَصْلُ وَضْعِ الصِّفَةِ أَنْ تَجِيءَ لِلتَّخْصِيصِ فِي النَّكِرَاتِ]

ِ، وَلِلتَّوْضِيحِ فِي الْمَعَارِفِ، نَحْوُ: مَرَرْت بِرَجُلٍ عَاقِلٍ وَزَيْدٍ الْعَالِمِ. وَقَدْ تَجِيءُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ، كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِمُجَرَّدِ الذَّمِّ، نَحْوُ: الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ، أَوْ لِلتَّوْكِيدِ، نَحْوُ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا مَفْهُومَ لَهَا. وَقَدْ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالتَّوْضِيحِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي أَوَائِلِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فَلْيُرَاجَعْ.

[النَّوْعُ الثَّالِثُ مَفْهُومُ الْعِلَّةِ]

ِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ، مِثْلُ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا، وَالسُّكْرُ لِحَلَاوَتِهِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الشَّدِيدِ وَالْحُلْوِ لَا يُحَرَّمُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الصِّفَةَ قَدْ تَكُونُ عِلَّةً كَالْإِسْكَارِ، وَقَدْ لَا تَكُونُ، بَلْ تَتِمَّةً لِلْعِلَّةِ كَالسَّوْمِ. فَإِنَّ الْعَيْنَ هِيَ الْعِلَّةُ، وَالسَّوْمَ مُتَمِّمٌ. قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ: وَالْخِلَافُ فِيهِ وَفِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ وَاحِدٌ، وَصَمَّمَا عَلَى إنْكَارِهِ لَا سِيَّمَا إذَا جَوَّزْنَا تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ عِنْدَ ثُبُوتِهَا، وَلَا يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ. وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ مَعْرِفَةُ الْعِلَّةِ فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>