للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى مِصْرَ عَنْ الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ، وَقَالَ: إنَّهُ يُؤَقِّتُ حِينَئِذٍ، فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَى الْخَبَرِ الْمُؤَقَّتِ. وَقَوْلُ خُزَيْمَةَ لَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا، ظَنٌّ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَزِيدَ.

[الرَّاوِي يَسْمَع الْحَدِيث مَلْحُونًا أَوْ مُحَرَّفًا]

الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يَسْمَعَهُ مَلْحُونًا أَوْ مُحَرَّفًا فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنْ يَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعَهُ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ، مِمَّنْ مَنَعَ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى. وَالثَّانِي: أَنْ يُغَيِّرَهُ وَيُصْلِحَهُ لِلصَّوَابِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ وَالْعُلَمَاءِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ. وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ سَائِغٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ لُغَةِ قُرَيْشٍ لَمْ يُغَيِّرْ وَإِلَّا غَيَّرَهُ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي " الْإِلْمَاعِ " عَنْ النَّسَائِيّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْإِحْكَامِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَرْوِيهِ أَصْلًا، لَا عَلَى الصَّوَابِ، وَلَا عَلَى الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الشَّيْخِ عَلَى الصَّوَابِ، وَلِعِصْمَةِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ اللَّحْنِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>