للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْقِسْمُ الثَّانِي فِيمَا يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ] [الْخَبَرُ الْمَعْلُومُ خِلَافُهُ]

ِ وَهُوَ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: الْخَبَرُ الْمَعْلُومُ خِلَافُهُ، إمَّا بِالضَّرُورَةِ كَالْإِخْبَارِ بِاجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ أَوْ ارْتِفَاعِهِمَا، أَوْ بِالِاسْتِدْلَالِ كَإِخْبَارِ الْفَيْلَسُوفِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ.

[الثَّانِي الْخَبَرُ الَّذِي لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَتَوَفَّرَتْ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا]

، إمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ أَمْرًا غَرِيبًا، كَسُقُوطِ الْخَطِيبِ عَنْ الْمِنْبَرِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ: مِنْهَا: بُطْلَانُ النَّصِّ الَّذِي تَزْعُمُ الرَّوَافِضُ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى إمَامَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، فَعَدَمُ تَوَاتُرِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ. قَالَ: إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا خَفِيَ عَلَى أَهْلِ بَيْعَةِ الثَّقِيفَةِ، وَلَتَحَدَّثَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى مِغْزَلِهَا وَلَا بُدَّ أَنْ يُخَالِفَ أَوْ يُوَافِقَ.

وَبِهَذَا الْمَسْلَكِ أَيْضًا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْقُرْآنَ قَدْ عُورِضَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ جَرَى لَمَا خَفِيَ، وَالنَّصُّ الَّذِي تَزْعُمُ الْعِيسَوِيَّةُ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - آخِرُ مَبْعُوثٍ، وَمُسْتَنَدُ هَذَا الْحُكْمِ الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ وَاقْتِضَائِهَا الِاشْتِهَارَ فِي ذَلِكَ، وَالشِّيعَةُ تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: يَجُوزُ أَنْ لَا يَشْتَهِرَ لِخَوْفٍ أَوْ فِتْنَةٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ. وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مَا قَدَحَ بِهِ الرَّوَافِضُ عَلَيْنَا، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَجَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي نَفْسِ حَجَّتِهِ اخْتِلَافًا لَمْ يَتَحَصَّلْ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهِ عَلَى يَقِينٍ، وَكَذَا الِاخْتِلَافُ فِي فَتْحِ مَكَّةَ. هَلْ كَانَ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>