ثَابِتًا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنْ عُطِفَ عَلَيْهَا بِالْوَاوِ كَانَ ثَابِتًا لِلْمَجْمُوعِ وَإِنْ اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ كَانَ ثَابِتًا لِبَعْضِ مَدْلُولِهَا وَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ بِالْأَوَّلِ، بَلْ يَحْصُلُ الْإِخْرَاجُ
وَالْحَاصِلُ قَبْلَهُ قُصِدَ أَنْ يُسْتَثْنَى لَا بِقَصْدِ الْمَعْنَى، حَتَّى لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً، وَوَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ مَوْتِهَا، طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَلَوْ كَانَ مُبَيِّنًا لَزِمَهُ وَعَلَى هَذَا لَا يُسَمَّى تَخْصِيصًا
[مَسْأَلَةٌ هَلْ يَعْمَلُ الِاسْتِثْنَاءُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ الْبَيَانِ]
تَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ وَتَتَأَصَّلُ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَبِالْعَكْسِ، وَهِيَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ، فَقَالَ بِالثَّانِي، وَهُوَ عِنْدَهُمْ بَيَانٌ مَعْنَوِيٌّ، أَيْ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَكُنْ مُرَادًا لِلْمُتَكَلِّمِ مِنْ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ مَنَعَ دُخُولَهُ تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَإِمَّا بِالنَّظَرِ إلَى صُورَةِ اللَّفْظِ فَهُوَ اسْتِخْرَاجٌ صُورِيٌّ. وَنَسَبُوا لِأَصْحَابِنَا الْأَوَّلَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ، مِثْلُ دَلِيلِ الْخُصُوصِ. وَالْمُرَادُ بِالْمُعَارَضَةِ أَنْ يُثْبِتَ حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ، فَإِنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْمَجْمُوعِ، وَآخِرَهُ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ إخْرَاجِ الْبَعْضِ عَنْ الْإِرَادَةِ، فَتَعَارَضَا فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ، فَتَعَيَّنَ خُرُوجُهُ عَنْ الْمُرَادِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ، كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ، وَعَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ هُوَ مُتَكَلِّمٌ بِالْبَاقِي فِي صَدْرِ الْكَلَامِ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى.
قُلْت: هُوَ نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ، وَقَالَ صَاحِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute