للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى الصَّاحِبَيْنِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ بِهَذَا قَوْلُهُمْ: هَذَا أَسَدٌ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ، لِمَا تَحَقَّقَ أَنَّ الْهَيْكَلَ الْمَخْصُوصَ فِي حَقِّ الْإِنْسَانِ مُحَالٌ، وَقَدْ أَطْبَقَ عَلَى صِحَّتِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: هَذَا أَسَدٌ لَيْسَ مُسْتَعَارًا بِجُمْلَتِهِ، بَلْ أَسَدٌ مُسْتَعَارٌ، وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ لَهُ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَهَذَا ابْنِي بِجُمْلَتِهِ مُسْتَعَارٌ فِي حَقِّ إثْبَاتِ الْحُرِّيَّةِ.

[مَسْأَلَةٌ الْعِبْرَةُ بِالْحَقِيقَةِ]

ِ] إذَا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، وَالْمَجَازُ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ، أَوْ كَانَا مُسْتَعْمَلَيْنِ، وَالْحَقِيقَةُ أَغْلَبُ اسْتِعْمَالًا فَالْعِبْرَةُ بِالْحَقِيقَةِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَا فِي الِاسْتِعْمَالَيْنِ سَوَاءً، فَالْعِبْرَةُ بِالْحَقِيقَةِ أَيْضًا، وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ: بَلْ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ فِي " الْوَاضِحِ "، فَقَالَ: وَأَمَّا إذَا كَانَ يُفِيدُ مَجَازًا مُتَعَارَفًا وَحَقِيقَةً مُتَعَاَرَفَةً، فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَقَالَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ: يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقِيلَ: بَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ صَاحِبُ " الْمَصَادِرِ ": الْقَوْلُ إذَا كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ مُتَعَارَفَةٌ فِيهِ وَمَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، كَقَوْلِهِ: لَا أَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّهْرِ، فَحَقِيقَتُهُ الْعُرْفِيَّةُ الْكَرْعُ، وَمَجَازُهُ أَنْ يَغْتَرِفَ مِنْهُ فَيَشْرَبَ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى وُجُوبِ حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لِقُوَّتِهَا وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>