للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً تُبَاعُ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَزُولُ بِوِلَادَتِهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ. فَقَلَبَهُ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ، وَقَالَ: اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا لَا تُبَاعُ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إذَا وَلَدَتْ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، فَبُهِتَ.

[الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاع مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ كَانَ حُجَّةً فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ أَيْضًا]

[الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ] فِي أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ كَانَ حُجَّةً فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ أَيْضًا وَفِيهِ قَوْلَانِ. أَحَدُهُمَا: وَبِهِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّهُ كَانَ حُجَّةً، وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " اللُّمَعِ " عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَجَزَمَ الْقَفَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ، وَحُجَّةُ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَنَّ الدَّلِيلَ إنَّمَا قَامَ عَلَى عِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ دُونَ غَيْرِهَا، وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ. قَالَ الْإِبْيَارِيُّ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. لَا بِالنَّظَرِ إلَى طَرِيقِهِ، بَلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا اسْتِحَالَةُ الْغَلَطِ فِي مُسْتَنَدِ فَهْمِ الْحُكْمِ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرَائِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ. وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنَّ إجْمَاعَهُمْ كَانَ حُجَّةً مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِالْكِتَابِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْيَوْمَ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِهِ، وَإِنَّمَا يُنْسَبُونَ إلَى الْكِتَابِ بِدَعْوَاهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>