للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا ذَكَرَهُ فِي نَسْخِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي " الْمُلَخَّصِ "، وَأَمَّا النَّسْخُ بِهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " اللُّمَعِ ": يَجُوزُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النُّطْقِ عَلَى الْمَذْهَبِ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَهُ كَالْقِيَاسِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. اهـ. وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَقْوَى الْمَفَاهِيمِ، وَهُوَ مَا قِيلَ فِيهِ: إنَّهُ مَنْطُوقٌ كَالْحَصْرِ وَالشَّرْطِ، وَبَيْنَ مَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْطُوقِ. وَأَمَّا نَسْخُ الْأَصْلِ بِدُونِهِ فَفِي جَوَازِهِ احْتِمَالَانِ لِلصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ: قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا بَطَلَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْقَيْدُ بَطَلَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ، فَعَلَى هَذَا نَسْخُ الْأَصْلِ نَسْخُ الْمَفْهُومِ. وَلَيْسَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يُرْفَعَ الْعَدَمُ، وَيَحْصُلَ الْحُكْمُ الثُّبُوتِيُّ، بَلْ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَرْتَفِعَ الْعَدَمُ الَّذِي كَانَ شَرْعِيًّا، وَيَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ. وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي " التَّقْرِيبِ " فِي بَابِ الْمَفْهُومِ: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ اللَّفْظُ، وَيَبْقَى دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ إنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِلَّفْظِ، فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ، وَفَرْعٌ عَنْهُ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْقُطَ الْأَصْلُ، وَيَكُونَ الْفَرْعُ بَاقِيًا. .

[نَسْخُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَالنَّسْخُ بِهِ]

وَأَمَّا مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ، فَهَلْ يَجُوزُ نَسْخُهُ وَالنَّسْخُ بِهِ؟ أَمَّا كَوْنُهُ نَاسِخًا، فَجَزَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِهِ، فِي " التَّقْرِيبِ " وَقَالَ: لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ النَّسْخِ بِمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْكِتَابِ، وَظَاهِرُهُ، وَجَوَازُهُ بِمَا اقْتَضَاهُ فَحْوَاهُ، وَلَحْنُهُ، وَمَفْهُومُهُ، وَمَا أَوْجَبَهُ الْعُمُومُ، وَدَلِيلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مُثْبِتِهَا، لِأَنَّهُ كَالنَّصِّ أَوْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>