للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

جَوَابُ الْكَسْرِ نَحْوَ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَجْوِبَةِ فِي النَّقْضِ، لِأَنَّهُ نَقْضٌ فِي الْمَعْنَى. قِيلَ إلَّا أَنَّ مَنْعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ هُنَا أَظْهَرُ مِنْهُ فِي النَّقْضِ، لِأَنَّ الْحِكْمَةَ قَدْ تَتَفَاوَتُ، فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مَا هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَمَنَعَ انْتِقَالَ الْحُكْمِ هَاهُنَا، فَانْدَفَعَ بِوَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمٌ هُوَ أَوْلَى بِالْحِكْمَةِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْكَسْرِ الْفَرْقُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى عَلَى وَجْهِ الدَّفْعِ، وَلَا يَكْفِي رَدُّهُ بِأَنَّ فِي الْأَصْلِ مَا يُوَافِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِهِ فَلَا يَلْزَمُنِي، كَمَا فِي النَّقْضِ، وَلَا يَكْفِي الْفَرْقُ بَعْدَ لُزُومِ الْكَسْرِ بِمَا لَا يُدْفَعُ عَنْ الْعِلَّةِ، وَهُوَ الْفَرْقُ مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّلَ بِهِ، كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَعْدَ النَّقْضِ مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ.

[الثَّالِثُ مِنْ الِاعْتِرَاضَات عَدَمُ الْعَكْسِ]

الثَّالِثُ - عَدَمُ الْعَكْسِ وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى بِعِلَّةٍ أُخْرَى

، كَاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ عَلَى مَنْعِ تَقْدِيمِ أَذَانِ الصُّبْحِ بِقَوْلِهِ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَذَانِهَا عَلَى وَقْتِهَا، كَالْمَغْرِبِ، فَنَقُولُ: هَذَا الْوَصْفُ لَا يَنْعَكِسُ، لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ مَنْعُ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْوَقْتِ مَوْجُودٌ فِيمَا قَصُرَ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى. وَعَدُّ هَذَا مِنْ الْقَوَادِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>