للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الْخَامِسُ مَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ]

الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ وَفِيهِ مَسَائِلُ: مَسْأَلَةٌ

قَالَ ابْنُ عَبْدَانِ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ: شَرْطُ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ حُدُوثُ حَادِثَةٍ تُؤَدِّي الضَّرُورَةُ إلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهِمَا، لِأَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ. وَالْأَوَّلُ يَأْبَاهُ وَضْعُ الْأَئِمَّةِ الْكُتُبَ الطَّافِحَةَ بِالْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْحَادِثَةِ، وَالثَّانِي غَرِيبٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُنَاظِرِينَ فِي مَقَامِ الْجَدَلِ قُلْت: وَكَأَنَّهُ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنَّهُ يُفْهِمُ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ الْقِيَاسِ عِنْدَ وِجْدَانِ النَّصِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: الْأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا. لَكِنَّ هَذَا فِي الْعَمَلِ بِهِ لَا فِي صِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ، وَقَدْ قَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي " التَّقْوِيمِ ": قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ حَادِثَةً فِيهَا نَصٌّ فَيَزْدَادُ بِالْقِيَاسِ مَا كَانَ النَّصُّ سَاكِتًا عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ، لِأَنَّ الْكَلَامَ وَإِنْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ الزَّائِدَ وَلَا يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ، فَيَبْطُلُ الْقِيَاسُ إذَا جَاءَ مُخَالِفًا. وَقَالَ إلْكِيَا: لَا يَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ، وَفَائِدَتُهُ تَشْحِيذُ الْخَاطِرِ. وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ.

مَسْأَلَةٌ

يَجُوزُ إثْبَاتُ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إجْمَاعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>