للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ ". وَقَالَ: قَالَ الْجَصَّاصُ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمَنْعُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْزَمَنَا اعْتِقَادَهُ بَاقِيًا عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَقَاؤُهُ مُؤَقَّتًا. قَالَ: وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ جَوَازُهُ كَالْمُطْلَقِ، وَكَلِمَةُ التَّأْبِيدِ تُسْتَعْمَلُ لِلدَّوَامِ الْمَعْهُودِ. قُلْت: وَقَدْ سَبَقَ نَظِيرُهُ فِي التَّخْصِيصِ لِلْحُكْمِ الْمُؤَكِّدِ. .

[مَسْأَلَةٌ فِي نَسْخِ الْأَخْبَارِ]

ِ [الْخَبَر] إمَّا أَنْ يَنْسَخَ لَفْظَهُ أَوْ مَدْلُولَهُ. وَالْأَوَّلُ: إمَّا أَنْ يَنْسَخَ تَكْلِيفًا بِأَنْ يُخْبِرَ بِهِ، أَوْ تِلَاوَتَهُ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا فِيمَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ كَإِيمَانِ زَيْدٍ أَمْ لَا. وَسَيَأْتِي حَدِيثُ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا» ، لِأَنَّهُ مِنْ الْمَنْسُوخِ تِلَاوَتُهُ، وَهُوَ خَبَرٌ، لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ تَكْلِيفِنَا بِالْإِخْبَارِ عَمَّا لَا يَتَغَيَّرُ تَكْلِيفًا بِالْإِخْبَارِ بِنَقِيضِهِ؟ مَنَعَهُ الْمُعْتَزِلَةُ، لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَالتَّكْلِيفُ فِيهِ قَبِيحٌ. قَالَ الْآمِدِيُّ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْبَاطِلَةِ عِنْدَنَا. قَالَ: وَعَلَى هَذَا فَلَا مَانِعَ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْخَبَرِ نَقِيضَ الْحَقِّ.

وَالثَّانِي: وَهُوَ نَسْخُ مَدْلُولِهِ وَثَمَرَتِهِ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ بِنَسْخٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>