[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ]
ِ] سَبَقَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ إنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ كَالصَّوْمِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْفِطْرِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ فَهُوَ أَمْرٌ بِوَاحِدٍ مِنْهَا، وَسَبَقَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهَا لَا بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا فِي النَّهْيِ عَنْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ نَحْوُ لَا تُكَلِّمْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا، فَإِنَّ النَّهْيَ مُتَعَلِّقٌ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَيَجُوزُ لَهُ فِعْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا. وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ بِهِ فِعْلُ أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ " أَوْ " فِي النَّهْيِ تَقْتَضِي الْجَمْعَ دُونَ التَّخْيِيرِ، فَإِذَا قَالَ: لَا تُكَلِّمْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا، فَعَلَى مَذْهَبِنَا يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّمَ أَيَّهُمَا شَاءَ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَجُوزُ.
[مَسْأَلَةٌ الِاخْتِلَافُ فِي مَعْنَى لَا تَقُمْ]
ْ] اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِك: " لَا تَقُمْ " فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ إلَى أَنَّ الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ مِنْك قِيَامٌ فَ " لَا " حَرْفُ نَهْيٍ، وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْمَصْدَرِ بِوَاسِطَةِ إشْعَارِ الْفِعْلِ بِهِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَالَ قَائِلُونَ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ مَطْلُوبًا لَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وَلَا بِفِعْلِ عَدَمٍ مَحْضٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَصِحُّ الْإِعْدَامُ بِالْقُدْرَةِ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute