[شَرْطُ إلْحَاقِ فِعْلِ النَّبِيِّ بِقَوْلِهِ]
تَنْبِيهٌ [شَرْطُ إلْحَاقِ فِعْلِهِ بِقَوْلِهِ] شَرَطَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ فِي كِتَابِهِ كَوْنَ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُلْحَقًا بِقَوْلِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضَهُمْ، أَوْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ هُوَ وَيُظْهِرَهُ لَهُمْ لِيَأْخُذُوهُ عَنْهُ، يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ. قُلْت: وَكَذَلِكَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ مِنْ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُهُ يَفْعَلُونَهُ، وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إظْهَارِ الْبَيَانِ، كَمَا فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِدْبَارُهُ الْكَعْبَةَ فِي الْبُنْيَانِ وَنَحْوِهِ، وَشَرَطَ صَاحِبُ " الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ " أَنْ يَكُونَ لَوْلَا مُبَاشَرَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ، وَإِنَّمَا نَفْعَلُهُ لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى الْفِعْلِ دَلِيلٌ آخَرُ غَيْرُ فِعْلِهِ لَمْ نَكُنْ مُتَأَسِّينَ.
[أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ]
[أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ] وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَفْعَالِ: فَفِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْقَسِمُ إلَى أَقْسَامٍ. أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ هَوَاجِسِ النَّفْسِ وَالْحَرَكَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، كَتَصَرُّفِ الْأَعْضَاءِ وَحَرَكَاتِ الْجَسَدِ. قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: فَلَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَمْرٌ بِامْتِنَاعٍ وَلَا نَهْيٌ عَنْ مُخَالَفَةٍ، أَيْ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ.
[الثَّانِي مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَاتِ وَوَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ]
ِ، كَأَحْوَالِهِ فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ، وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ بِخُصُوصِهِ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي " الْمَنْخُولِ ". وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا حَجَّ جَرَّ خِطَامَ نَاقَتِهِ حَتَّى بَرَّكَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute