للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِجْمَاعَ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: لَا يُقَاسُ عَلَى خَاصٍّ مُنْتَزَعٍ مِنْ عَامٍّ كَالْمُصَرَّاةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا يُقَاسُ عَلَى مَخْصُوصٍ، وَلَا مَنْصُوصٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَخْصُوصِ إبْطَالٌ، وَفِي قِيَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَى الْمَنْصُوصِ إبْطَالُ الْمَنْصُوصِ. وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الشَّاشِيِّ فَقَالَ: الْقِيَاسُ عَلَى الْمَخْصُوصِ يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَاسَ مَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْمُوضِحَةِ فِي تَحَمُّلِ الْعَقْلِ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ التَّخْصِيصُ بِإِلْحَاقِ الْأَمْوَالِ بِهَا، فَأَمَّا إذَا أَلْحَقَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا فَلَا إذَنْ. انْتَهَى.

[مَسْأَلَةٌ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ الْأَصْلِ]

ِ الْحُكْمُ فِي مَحَلِّ النَّصِّ هَلْ ثَبَتَ بِالْعِلَّةِ أَوْ بِالنَّصِّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَحَكَى فِي " الْمُسْتَصْفَى " وَجْهًا ثَالِثًا بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً فَيَجُوزُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَيْهَا فِي مَحَلِّ النَّصِّ كَالسَّرِقَةِ مَثَلًا، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ غَرِيبٌ. وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ وَالْعِلَّةِ جَمِيعًا فَقَالَ: وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ لَا يُضَافُ إلَى النَّصِّ. قُلْنَا: يُضَافُ، فَيُقَالُ: النَّصُّ يُفِيدُ هَذَا الْحُكْمَ، وَالْعِلَّةُ أَيْضًا مُفِيدَةٌ لَهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى دَلِيلَانِ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: ثُبُوتُهُ بِالنَّصِّ لَا يَمْنَعُ مِنْ إضَافَتِهِ إلَى الْعِلَّةِ، فَنَحْنُ نَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَنَقُولُ: الْحُكْمُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَيَجُوزُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى دَلِيلَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِهِ بِعِلَّتَيْنِ.

ثُمَّ قَالَ الْأُسْتَاذُ: وَقَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ: إنَّ حَقِيقَةَ الْقَوْلِ فِي مُوجِبِ الْحُكْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>