للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْكَلَامُ فِي شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ]

الْكَلَامُ فِي شُرُوطِهِ [شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ]

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي أُرِيدَ تَعْدِيَتُهُ إلَى الْفَرْعِ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ ابْتِدَاءً أَوْ شُرِعَ لَكِنْ نُسِخَ لَمْ يُمْكِنْ بِنَاءُ حُكْمِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ. وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَى حُكْمٍ مَنْسُوخٍ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقِيَاسِ إثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمِ الْقِيَاسِ فِي الْفَرْعِ، فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ غَيْرَ ثَابِتٍ بِالشَّرْعِ اسْتَحَالَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ مِثْلٌ بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ يُبَيِّنُ عَدَمَ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لِلْوَصْفِ الْجَامِعِ حِينَئِذٍ، وَتَعْدِيَةُ الْحُكْمِ فَرْعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ النَّسْخِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ إنَّهُ إذَا نُسِخَ حُكْمُ الْأَصْلِ يَبْقَى حُكْمُ الْفَرْعِ، لَكِنْ حَيْثُ كَانَ الْأَصْلُ مَعْمُولًا بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت هَذَا الْجَمْعَ لِشَارِحِ " اللُّمَعِ " فَقَالَ: الْمَذْكُورُ فِي النَّسْخِ هُوَ فِيمَا إذَا وَقَعَ نَسْخُ الْأَصْلِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَالْمَذْكُورُ فِي الْقِيَاسِ أَنْ نَقِيسَ عَلَى أَصْلٍ بَعْدَ النَّسْخِ فِي مَحَلِّ النَّسْخِ، كَمَا نَقِيسُ عَلَى وُجُوبِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نَسْخِهِ وُجُوبَ صَوْمِ يَوْمٍ، بِخِلَافِ قِيَاسِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى عَاشُورَاءَ فِي عَدَمِ افْتِقَارِهِ إلَى النِّيَّةِ، فَإِنَّ مَنْ سَلَّمَ وُجُوبَهُ ابْتِدَاءً وَسَلَّمَ عَدَمَ افْتِقَارِهِ إلَى التَّبْيِيتِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَسْتَشْهِدَ بِهِ عَلَى رَمَضَانَ، فَإِنَّ الْمَنْسُوخَ الْوُجُوبُ، وَلَيْسَ الْقِيَاسُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>