الْخَامِسَةُ: أَنْ يَفْعَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا. كَالرُّكُوعَيْنِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ.
السَّادِسَةُ: أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ وَالزَّكَاةَ مُتَّصِلَةً بَعْدَ إجْمَالِهَا فِي النُّصُوصِ.
السَّابِعَةُ: أَنْ يُعَاقِبَ عُقُوبَةً بِاعْتِقَادِ نَدْبِهِ أَوْ إبَاحَتِهِ. .
[تَنْبِيهٌ هَلْ يَجْرِي خِلَافُ الْفِعْل فِي الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ]
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ: هَلْ يَجْرِي خِلَافُ الْفِعْل فِي الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِهِ، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ، وَلِهَذَا قَطَعَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِيمَا سَبَقَ بِالْبَيَانِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ مَعَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْفِعْلِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ صَاحِبُ " الْوَاضِحِ " فَقَالَ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْفِعْلِ: وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْإِشَارَةَ يَقَعُ بِهِمَا الْبَيَانُ.
الثَّانِي: إنَّمَا يَقَعُ الْفِعْلُ بَيَانًا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ يَصْلُحُ لِلْبَيَانِ، وَإِلَّا لَمْ يُرْجَعْ إلَى الْفِعْلِ لِأَنَّ الْقَوْلَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَيَانِ، وَالْفِعْلُ إنَّمَا يُجْعَلُ بَيَانًا بِغَيْرِهِ، لَا بِنَفْسِهِ. قَالَهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي. .
[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ]
يَقَعُ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ أَيْضًا، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ فِعْلِهِ إيَّاهُ، فَإِنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute