للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اغْتَسَلَ عَنْ جَنَابَتِهِ، أَوْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ، فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ: وُجُوبُ الْإِعَادَةِ خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ.

[التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الصُّوَرِ مِنْ تَكْلِيفُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ]

[التَّنْبِيهُ] الثَّالِثُ [اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الصُّوَرِ]

إنَّ الْقَائِلِينَ بِتَكْلِيفِهِ وَرُجُوعِ الْفَائِدَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا اسْتَثْنَوْا صُوَرًا لَا يَجْرِي عَلَيْهِ فِيهَا أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، لِأَجْلِ عَقِيدَتِهِمْ بِإِبَاحَتِهِ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: شُرْبُ الْخَمْرِ لَا يُحَدُّونَ بِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِاعْتِقَادِهِمْ إبَاحَتَهُ. وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ مِنْهُ الْخَمْرَ رُدَّتْ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: الْحُكْمُ بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَ. وَمِنْهَا: لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْأَصَحِّ. مَسَاجِدُنَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْكَافِرِ الْجُنُبِ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُطِيلُونَ الْجُلُوسَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجْنِبُونَ. وَيُخَالِفُ الْمُسْلِمَ، فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ فَيُؤَاخَذُ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ وَالْكَافِرُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ وَلَا يَلْزَمُ تَفَاصِيلُ التَّكْلِيفِ فَجَازَ أَنْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>