عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اغْتَسَلَ عَنْ جَنَابَتِهِ، أَوْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ، فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ: وُجُوبُ الْإِعَادَةِ خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ.
[التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الصُّوَرِ مِنْ تَكْلِيفُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ]
[التَّنْبِيهُ] الثَّالِثُ [اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الصُّوَرِ]
إنَّ الْقَائِلِينَ بِتَكْلِيفِهِ وَرُجُوعِ الْفَائِدَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا اسْتَثْنَوْا صُوَرًا لَا يَجْرِي عَلَيْهِ فِيهَا أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، لِأَجْلِ عَقِيدَتِهِمْ بِإِبَاحَتِهِ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: شُرْبُ الْخَمْرِ لَا يُحَدُّونَ بِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِاعْتِقَادِهِمْ إبَاحَتَهُ. وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ مِنْهُ الْخَمْرَ رُدَّتْ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْأَصَحِّ.
وَمِنْهَا: الْحُكْمُ بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَ. وَمِنْهَا: لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْأَصَحِّ. مَسَاجِدُنَا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْكَافِرِ الْجُنُبِ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُطِيلُونَ الْجُلُوسَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجْنِبُونَ. وَيُخَالِفُ الْمُسْلِمَ، فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ فَيُؤَاخَذُ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ وَالْكَافِرُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ وَلَا يَلْزَمُ تَفَاصِيلُ التَّكْلِيفِ فَجَازَ أَنْ لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute