للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْقَوَاطِعِ " وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ، وَالْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ.

قَالَ الْقَفَّالُ: قَوْلُ الرَّاوِي فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَذَا، وَقَضَى بِكَذَا وَغَيْرِهِ، لَا يَجْرِي عَلَى عُمُومِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ اللَّفْظِ إلَّا بِدَلِيلٍ، لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ فِعْلٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَشْتَمِلْ كُلُّ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ قِسْمَةُ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَلَعَلَّهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ فِعْلِهِ، فَلَا مَعْنَى لِلْعُمُومِ فِي ذَلِكَ، بَلْ يُطْلَبُ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ أَوْ بِهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ جَمِيعُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى، فَيَمْضِي عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ.

قَالَ: فَأَمَّا إذَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» وَأَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فَأَمَرَهُ بِكَذَا، فَنَقُولُ: إنَّ الْقَضِيَّةَ وَقَعَتْ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّ الْإِفْطَارَ وَقَعَ لِشَيْءٍ مِنْهُ يُوجِبُ طَلَبَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا وَقَعَ الْقَضَاءُ فِيهِ، وَكَانَ الْإِفْطَارُ بِهِ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي إلْحَاقِ غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ آخَرَ. انْتَهَى.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَكَمَا لَا عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَحْوَالِ الْفِعْلِ، فَلَا عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَشْخَاصِ، بَلْ يَكُونُ خَاصًّا فِي حَقِّهِ، إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ، كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَهُوَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ، وَهُوَ فَاسِدٌ.

قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَوْ تَحَقَّقْنَا أَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلٌ، فَلَيْسَ بِعَامٍّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>