وَإِنْ كَانَ لَفْظًا، فَإِنْ اخْتَصَّ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ فِي خُصُومَةٍ بِعَيْنِهَا فَكَذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنْ كَانَ لَفْظًا عَامًّا فِي وَضْعِ اللُّغَةِ تَمَسَّكْنَا بِعُمُومِهِ، وَكَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ تَصَرُّفُ أَصْحَابِنَا. وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي تَعْلِيقِهِ " وَغَيْرُهُمَا: وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْجَدَّةَ لَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا، وَأَوْرَدَ الْخَصْمُ عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَّثَ جَدَّةً وَابْنُهَا حَيٌّ فَأَجَابُوا بِحَمْلِهِ عَلَى صُورَةٍ خَاصَّةٍ، أَوْ كَكَوْنِهِ قَاتِلًا، أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا، أَوْ كَانَ ابْنُهَا خَالًا، قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ: " وَرَّثَ " عُمُومًا، لِأَنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةٌ، وَالْقَضِيَّةُ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ فِي نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: عُمُومٌ فِي الْأَلْفَاظِ. انْتَهَى. هَذَا مَا وَجَدْته لِقُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا، وَأَمَّا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَخْرِيجَ قَوْلَيْنِ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ فِي " الْأُمِّ " مُجِيبًا عَنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» فَقَالَ: وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ. اهـ.
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ انْتَهَى. وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ عَامٌّ، فَإِنَّهُ احْتَجَّ عَلَى تَأْجِيلِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثَلَاثَةَ سِنِينَ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِحَدِيثِ: «ضَرْبُ الْعَقْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ» ، قَالَ الْإِمَامُ فِي " النِّهَايَةِ ": قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ مَجَارِي كَلَامِهِ: لَمْ يَنْقُلْ النَّقَلَةُ وَاقِعَةً قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِضَرْبِ الْعَقْلِ فِيهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَمْكَنَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَ عَقْلَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، ثُمَّ إذَا قُلْت ذَلِكَ اطَّرَدَ فِيهِ أَنَّ بَدَلَ كُلِّ نَفْسٍ مَضْرُوبٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute