للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْقِيَاسِ، وَالْأَشْبَهُ بِصَنِيعِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ، أَلَا تَرَاهُمْ يَنْقُلُونَ الْحُكْمَ ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الْعِلَّةَ كَذَا وَكَذَا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُطَّرِدُ الْحُكْمِ فِي فُرُوعِ عِلَّتِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّخْرِيجِ.

مَسْأَلَةٌ [الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ ابْتِدَاءً]

وَالْقِيَاسُ إنَّمَا يُعْمَلُ بِهِ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا النَّسْخُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَلَا يَقَعُ وَقَدْ سَبَقَتْ فِي النَّسْخِ.

قُلْت: وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ أَثْبَتْنَاهَا بِالظَّنِّيِّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي " الْمُرْشِدِ ".

مَسْأَلَةٌ

يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ.

مَسْأَلَةٌ

هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهَ بِالْقِيَاسِ مَنْ عَاصَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ مَذْهَبُ الْمُعْظَمِ جَوَازُهُ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: يُفْصَلُ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، هَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>