صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ " وَقَالَ: إنْ كُنْت لَا تُطْلِقُ عَلَيْهِ لَفْظَ الْعَامِّ فَلَكَ ذَلِكَ، وَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ الْحُكْمِ فِي جُمْلَةِ صُوَرِ انْتِفَاءِ الصِّفَةِ فَذَلِكَ مِنْ تَقَارِيعِ كَوْنِ الْمَفْهُومِ حُجَّةً، وَمَتَى جَعَلْتَهُ حُجَّةً لَزِمَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ فِي جُمْلَةِ صُورَةِ انْتِفَاءِ الصِّفَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ.
قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا خَالَفَ فِي التَّسْمِيَةِ، لِأَنَّ لَفْظَ الْعُمُومِ إنَّمَا وُضِعَ لِلَّفْظِ لَا لِلْمَعْنَى، وَأَمَّا عُمُومُ النَّفْيِ فِي الْمَنْطُوقِ فَهُوَ مِنْ الْقَائِلِينَ بِهِ، لِأَنَّهُ مِنْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ.
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: إنَّمَا أَرَادَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْعُمُومَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ فَقَطْ، بَلْ بِوَاسِطَتِهِ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَقَالَ الْخِلَافُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
وَقَالَ: الشَّيْخُ فِي " شَرْحِ الْإِلْمَامِ " لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ الْحَالَ مُخْتَلِفٌ، فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ النُّطْقِ إثْبَاتٌ، فَالْحُكْمُ مُنْتَفٍ فِي جُمْلَةِ صُورَةِ الْمُخَالَفَةِ، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ، لِأَنَّهُ إذَا تَخَلَّفَ النُّطْقُ إثْبَاتًا لَزِمَ نَفْيُ الْحُكْمِ إذَا انْتَفَى عَنْ كُلِّ أَفْرَادِ الْمُخَالَفَةِ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَنَاوُلِ الْحُكْمِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُخَالَفَةِ أَوْ لَا، فَإِنْ دَلَّ فَهُوَ لِلْأَفْرَادِ. وَإِلَّا فَهُوَ دَالٌّ حِينَئِذٍ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ مُسَمَّى الْمُخَالِفِ، وَلَزِمَ انْتِفَاؤُهُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ ضَرُورَةً، وَأَنَّ مَا سُلِبَ عَنْ الِاسْمِ مَسْلُوبٌ عَنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِهِ، وَهَذَا كَتَعْلِيقِ الْوُجُوبِ بِسَائِمَةِ الْغَنَمِ، فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ النُّطْقِ إثْبَاتًا فَيَقْتَضِي نَفْيَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ، وَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute