للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيَاسِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّكْرَارِ، لِإِغْنَاءِ لَفْظِ الْجَمْعِ عَنْهُ فَلَوْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى رَجُلٍ بِالتَّضَمُّنِ، لَكَانَ قَوْلُنَا: رَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ مُشْتَمِلًا عَلَى فَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ

الثَّانِي: اسْمُ الْجَمْعِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ أَمْ لَا، كَرَكْبٍ وَصَحْبٍ وَقَوْمٍ وَرَهْطٍ. وَمَا قِيلَ: إنَّ قَوْمًا جَمْعُ قَائِمٍ، كَصَوْمٍ وَصَائِمٍ وَهَمٌ، قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ: هَذَا النَّوْعُ لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ؛ بَلْ هُوَ مَحْفُوظٌ وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: هُوَ مَوْضِعٌ لِمَجْمُوعِ الْآحَادِ، أَيْ لَا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ: وَحَيْثُ تَثْبُتُ الْآحَادُ فَلِدُخُولِهَا فِي الْمَجْمُوعِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: الرَّهْطُ أَوْ الْقَوْمُ الَّذِي يَدْخُلُ الْحِصْنَ فَلَهُ كَذَا، فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ كَانَ النَّفَلُ لِمَجْمُوعِهِمْ، وَلَوْ دَخَلَهُ وَاحِدٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا.

فَإِنْ قُلْت: إذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ كُلَّ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْوَاحِدِ مِنْهُ فِي مِثْلِ جَاءَنِي الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا، وَالِاسْتِثْنَاءُ يُخْرِجُ مَا يَجِبُ انْدِرَاجُهُ لَوْلَاهُ؟ قُلْت: مِنْ حَيْثُ إنَّ مَجِيءَ الْمَجْمُوعِ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ كُلِّ وَاحِدٍ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ فَرْدٍ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ مِثْلُ: يُطِيقُ رَفْعَ هَذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا، وَهَذَا كَمَا يَصِحُّ: عِنْدِي عَشَرَةٌ إلَّا وَاحِدًا، وَلَا يَصِحُّ الْعَشَرَةُ زَوْجٌ إلَّا وَاحِدًا، إذْ لَيْسَ الْحُكْمُ عَلَى الْآحَادِ، بَلْ عَلَى الْمَجْمُوعِ.

الثَّالِثُ: اسْمُ الْجِنْسِ الَّذِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ، وَلَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>