للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهَا، عَلَى التَّعْمِيمِ، وَعَدَمِ الْقَصْرِ عَلَى السَّبَبِ، فَإِنَّ الْقَطْعَ، وَأَحْكَامَ اللِّعَانِ، وَالظِّهَارِ، ثَبَتَتْ فِيمَنْ كَانَ مِثْلَ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِ، وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْعُمُومِ، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: إلْحَاقُ مِثْلِهِ، أَوْ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، إنْ كَانَ بِالْقِيَاسِ، فَخُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ اللَّفْظِ، لَزِمَ اتِّحَادُ الْقَوْلِ بِالْقَصْرِ عَلَى السَّبَبِ. وَالْقَوْلُ بِالْعُمُومِ، ثُمَّ مِنْ أَيِّ الدَّلَالَاتِ هُوَ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ.

الْخَامِسُ: قَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ أَنْ تُتَرْجَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ إذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ. أَوْ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ، وَلَا يُقَالُ عِنْدَ سَبَبٍ خَاصٍّ. قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّك إذَا قُلْت: عِنْدَ سَبَبٍ خَاصٍّ، فَلَيْسَ لِلسَّبَبِ تَعَلُّقٌ بِهِ أَصْلًا، وَفَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِك: ضَرَبْت الْعَبْدَ عَلَى قِيَامِهِ، وَضَرَبْته عِنْدَ قِيَامِهِ. فَفِي الْأَوَّلِ جَعَلْت الْقِيَامَ سَبَبًا لِلضَّرْبِ بِخِلَافِ الثَّانِي. قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: وَهِيَ مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ.

السَّادِسُ: هَذَا الْعَامُّ وَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي مَوْضِعِ السَّبَبِ أَوْ السُّؤَالِ وَغَيْرِهِ، لَكِنْ دَلَالَتُهُ عَلَى صُورَةِ السَّبَبِ أَقْوَى، فَلِهَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ: إنَّهَا قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ، فَهُوَ نَصٌّ فِي سَبَبِهِ، ظَاهِرٌ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا جَعَلُوهَا قَطْعِيَّةً فِي السَّبَبِ لِاسْتِحَالَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يُسْأَلَ عَنْ بَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ فَيَضْرِبُ عَنْ بَيَانِهِ وَيُبَيِّنُ غَيْرَهُ مِمَّا لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعَامِّ بِدَلِيلٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ صُورَةِ السَّبَبِ بِالِاجْتِهَادِ، لِأَنَّ الْعَامَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ، وَكَوْنُهُ وَارِدًا لِبَيَانِ حُكْمِهِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جَوَّزَ إخْرَاجَ صُورَةِ السَّبَبِ عَنْ عُمُومِ اللَّفْظِ، إجْرَاءً لَهُ مَجْرَى الْعَامِّ الْمُبْتَدَأِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ بَعْضِ آحَادِهِ مُطْلَقًا، وَاسْتُنْبِطَ ذَلِكَ مِنْ مُصَيِّرِهِ إلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا تُلَاعَنُ، مَعَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>