للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَانَ هَذَا لِلْمُطَلَّقَاتِ، ثُمَّ قَالَ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ.

وَذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ النَّحْوِيُّ، وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] كَانَ أَوَّلُهُ خَاصًّا بِالْأَوْلَادِ، وَآخِرُهُ يَشْمَلُ الْأَوْلَادَ وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إذَا وَرِثُوا، فَإِنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَلَوْ قِيلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الْأَوْلَادِ، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ: مِنْهُمْ دَلَّ عَلَى إرَادَةِ الْعُمُومِ. قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا الْخِلَافُ فِي الْعَكْسِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي قَوْلِهِ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . تَنْبِيهٌ

إذَا تَقَدَّمَ الْمَعْنَى الْمُخَصَّصُ، وَتَأَخَّرَ اللَّفْظُ الْعَامُّ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا التَّخْصِيصُ، وَلِهَذَا خَصُّوا قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» بِالْوَصِيَّةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَقَالُوا: إذَا أَوْصَى بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ، يَصِحُّ. فَلَمْ يَعْتَبِرُوا الْعُمُومَ، لِأَجْلِ سَبْقِ الْعِلَّةِ الْمُخَصِّصَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>