للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَقَوْلِهِ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ» ؟ وَقَوْلِهِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ: «أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت» .

السَّادِسُ: مَا خُصَّ الْعُلَمَاءُ بِبَيَانِهِ عَنْ اجْتِهَادٍ، وَهُوَ مَا فِيهِ الْوُجُوهُ الْخَمْسُ إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ مَوْصُولًا إلَيْهِ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا مِنْ أَصْلِ تَغَيُّرِ هَذَا الْفَرْعِ بِهِ، وَإِمَّا مِنْ طَرِيقِ أَمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ. وَزَادَ شَارِحُ " اللُّمَعِ ": سَابِعًا: وَهُوَ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ، كَمَا رُوِيَ «أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ» ، وَقَدْ يُرْجَعُ إلَى الْبَيَانِ بِالْفِعْلِ، لِأَنَّ التَّرْكَ كَفٌّ، وَالْكَفُّ فِعْلٌ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: قَدْ رَتَّبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَعْلَاهَا رُتْبَةً مَا وَقَعَ مِنْ الدَّلَالَةِ بِالْخِطَابِ، ثُمَّ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ بِالْإِشَارَةِ، ثُمَّ بِالْكِتَابَةِ، ثُمَّ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الْعِلَّةِ.

قَالَ: وَيَقَعُ الْبَيَانُ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِهَا كُلِّهَا خَلَا الْإِشَارَةِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ: رَتَّبَهَا أَصْحَابُنَا، فَقَالُوا: آكَدُهَا تَبْيِينُ الشَّيْءِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مَعَ إعَادَتِهِ، نَحْوُ: أَعْطِ زَيْدًا أَعْطِ زَيْدًا، وَفِي الْحَدِيثِ «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» . ثُمَّ الْمُؤَكَّدُ نَحْوُ: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢] وَفِي الْحَدِيثِ: «فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>