كَقَوْلِهِ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ» ؟ وَقَوْلِهِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ: «أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت» .
السَّادِسُ: مَا خُصَّ الْعُلَمَاءُ بِبَيَانِهِ عَنْ اجْتِهَادٍ، وَهُوَ مَا فِيهِ الْوُجُوهُ الْخَمْسُ إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ مَوْصُولًا إلَيْهِ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا مِنْ أَصْلِ تَغَيُّرِ هَذَا الْفَرْعِ بِهِ، وَإِمَّا مِنْ طَرِيقِ أَمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ. وَزَادَ شَارِحُ " اللُّمَعِ ": سَابِعًا: وَهُوَ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ، كَمَا رُوِيَ «أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ» ، وَقَدْ يُرْجَعُ إلَى الْبَيَانِ بِالْفِعْلِ، لِأَنَّ التَّرْكَ كَفٌّ، وَالْكَفُّ فِعْلٌ.
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: قَدْ رَتَّبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَعْلَاهَا رُتْبَةً مَا وَقَعَ مِنْ الدَّلَالَةِ بِالْخِطَابِ، ثُمَّ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ بِالْإِشَارَةِ، ثُمَّ بِالْكِتَابَةِ، ثُمَّ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الْعِلَّةِ.
قَالَ: وَيَقَعُ الْبَيَانُ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِهَا كُلِّهَا خَلَا الْإِشَارَةِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ: رَتَّبَهَا أَصْحَابُنَا، فَقَالُوا: آكَدُهَا تَبْيِينُ الشَّيْءِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مَعَ إعَادَتِهِ، نَحْوُ: أَعْطِ زَيْدًا أَعْطِ زَيْدًا، وَفِي الْحَدِيثِ «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» . ثُمَّ الْمُؤَكَّدُ نَحْوُ: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢] وَفِي الْحَدِيثِ: «فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute