وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: هَلْ يَقُولُ: حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي مُطْلَقًا؟ مِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ، حَتَّى يُقَيِّدَهُ بِالْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْأَوْلَى التَّصْرِيحُ بِهِ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فَلَا لَبْسَ فِيهِ، وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَأَقَرَّهُ.
وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَجَازَنِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ أَخْبَرَنِي، وَحَدَّثَنِي، وَهِيَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يُجِيزَ بِمُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ، بِأَنْ يَقُولَ: أَجَزْت لَك الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ، وَهُوَ أَعْلَاهَا. وَثَانِيهَا: لِمُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَقَوْلِهِ: أَجَزْت لَك، أَوْ لَكُمْ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي. وَالْخِلَافُ فِي هَذَا أَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَجْوِيزِهِ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِيمَا إذَا قَالَ: أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا صَحَّ عِنْدِي مِنْ مَسْمُوعَاتِي: فَهَذِهِ إجَازَةٌ مُرَتَّبَةٌ عَلَى عَمَايَةٍ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَحْصُلَ الْعِلْمُ لِهَذَا الْفَرْعِ بِصِحَّةِ سَمَاعِ الشَّيْخِ إلَّا بِالتَّعْوِيلِ عَلَى خُطُوطٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى سَمَاعِ الشَّيْخِ. قَالَ: وَإِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ مُقْنِعًا، فَإِنْ تَحَقَّقَ ظُهُورُ سَمَاعِ مَوْثُوقٍ بِهِ فَإِذْ ذَاكَ، وَهَيْهَاتَ. وَثَالِثُهَا: أَنْ يُجِيزَ مُعَيَّنٌ لِمُعَيَّنٍ بِوَصْفِ الْعُمُومِ، مِثْلُ أَجَزْت لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي، فَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَجَوَّزَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ. وَجَوَّزَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْإِجَازَةَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِمْ عِنْدَ الْإِجَازَةِ.
وَرَابِعُهَا: الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ أَوْ بِالْمَجْهُولِ، مِثْلُ أَجَزْت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute