للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَافِظِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ وَكَانَ طَبِيبٌ يُسَمَّى عَبْدَ السَّيِّدِ بْنَ الزَّيَّاتِ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ فِي حَالِ يَهُودِيَّتِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصُّورِيِّ، وَكَتَبَ اسْمَهُ فِي طَبَقَةِ السَّمَاعِ مَعَ السَّامِعِينَ، وَأَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ لِمَنْ سَمِعَ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَكَانَ السَّمَاعُ وَالْإِجَازَةُ بِحُضُورِ الْمِزِّيِّ، وَبَعْضُ السَّمَاعِ بِقِرَاءَتِهِ، ثُمَّ هَدَى اللَّهُ ابْنَ عَبْدِ السَّيِّدِ الْمَذْكُورِ لِلْإِسْلَامِ، وَحَدَّثَ وَتَحَمَّلَ الطَّالِبُونَ عَنْهُ، وَمِنْهَا: الْإِجَازَةُ لِلْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهَا، وَأَوْلَى مِنْ الْكَافِرِ. وَمِنْهَا: الْإِجَازَةُ لِلْحَمْلِ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا غَيْرَ أَنَّ الْخَطِيبَ قَالَ: لَمْ نَرَهُمْ أَجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي الْحَالِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِكَوْنِهِ إذَا وَقَعَ: هَلْ تَصِحُّ؟ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ الْمَعْدُومِ، وَيَقْوَى إذَا أُجِيزَ لَهُ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ، وَيُحْمَلُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْلَمُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُعْلَمُ كَانَتْ كَالْإِجَازَةِ لِلْمَجْهُولِ، فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ، وَإِنْ قُلْنَا: يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ، صَحَّتْ.

وَمِنْهَا: الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ أَيْضًا، كَقَوْلِهِ: أَجَزْت لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>