للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ [لَا اعْتِبَارَ لِلْخِلَافِ الثَّانِي] الْخِلَافُ الثَّانِي لَا اعْتِبَارَ لَهُ، كَمَا أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْبَعِيدَ لَا يُخْرِجُ النَّصَّ عَنْ كَوْنِهِ نَصًّا، وَلِهَذَا عَدَّ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ جُمْلَةً مِنْ التَّأْوِيلَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَهَكَذَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْخِلَافِ فِي الشَّاذِّ: إنَّهُ لَا خِلَافَ، وَلَا اخْتِلَافَ. يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ الْقَرِيبُ الْمَأْخَذِ بِخِلَافِ الشَّاذِّ الْبَعِيدِ، فَهُوَ خِلَافٌ لِأَهْلِ الْحَقِّ.

مَسْأَلَةٌ [الْأَوْجُهُ الْمَحْكِيَّةُ هَلْ تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ] الْأَوْجُهُ الْمَحْكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، هَلْ تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا لِلْأُصُولِيِّينَ، وَيُشْبِهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّهُ لَازِمُ الْمَذْهَبِ، أَمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَوْجُهَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوَاعِدَ عَامَّةٍ لِصَاحِبِ الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَلَا، لَكِنْ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ " فِي أَوَّلِ الْقَضَاءِ صَرَّحَ بِحِكَايَةِ خِلَافٍ فِي أَنَّهَا هَلْ تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهَا تَقْدَحُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>