للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الْحُكْمِ الْفُلَانِيِّ؛ امْتَنَعَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَحَكَى الْهِنْدِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَفِيهِ خِلَافٌ. حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ "، وَحَكَاهُ فِي اللُّمَعِ " احْتِمَالًا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا كَمَنْ وَرَّثَ الْعَمَّةَ، وَرَّثَ الْخَالَةَ، وَمَنْ مَنَعَ إحْدَاهُمَا، مَنَعَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمَأْخَذَ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَحْرَمِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْفَرْقُ، وَالْحَقُّ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّحِدْ الْمَأْخَذُ لَمْ يَمْتَنِعْ الْخِلَافُ. وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: إنْ عَيَّنُوا الْحُكْمَ، وَقَالُوا: لَا تَفْصِيلَ، حُرِّمَ الْفَصْلُ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُوا، وَلَكِنْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مُجَمَّلًا، فَلَا يُعْلَمُ تَفْصِيلُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ غَيْرِ الْإِجْمَاعِ، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا مُعَيَّنًا تَعَيَّنَ، أَوْ أَرَادُوا الْعُمُومَ تَعَيَّنَ الْعُمُومُ. وَمَتَى كَانَ مَدْرُك أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مُجْمَلًا، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُجْمَلًا، جَازَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَكَلَامُ التَّبْرِيزِيِّ فِي التَّنْقِيحِ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَأْخَذِ، فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِكَا فِيهِ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِ الرَّازِيَّ. وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ إحْدَاثُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ كَإِحْدَاثِ قَوْلٍ فِيهِمَا، فَيَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ، أَوْ لَيْسَ كَإِحْدَاثِهِ؛ لِأَنَّ الْمُفَصِّلَ قَالَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِقَوْلٍ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِسْبَةُ الْأُمَّةِ إلَى جَمِيعِ الْحَقِّ، كَمَا يَلْزَمُ مِنْ تِلْكَ، فَلَا يَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: إنْ نَصُّوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ، حُرِّمَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ التَّفْرِيقُ قَطْعًا، وَإِنْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>