للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْضَاءُ تَلِدُ الْأَسْوَدَ، فَقَاسَ أَحَدَ نَوْعَيْ الْحَيَوَانِ عَلَى الْآخَرِ، وَهُوَ قِيَاسٌ فِي الطَّبِيعِيَّاتِ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَيْسَ فِيهِ نَسَبٌ حَتَّى نَقُولَ قِيَاسٌ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ، «وَقَالَ لِعُمَرَ، وَقَدْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت وَمَجَجْته؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ فَقَالَ: فَفِيمَ؟» قَالَ الْمُزَنِيّ: فَبَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَا شَيْءَ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مُحَرِّمُ الْحَلَالَ كَمُحَلِّلِ الْحَرَامَ» وَهُوَ كَثِيرٌ.

وَصَنَّفَ النَّاصِحُ الْحَنْبَلِيُّ جُزْءًا فِي أَقْيِسَةِ النَّبِيِّ. وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ كَقَوْلِ عُمَرَ لِأَبِي مُوسَى: وَاعْرِفْ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَقِسْ الْأُمُورَ عِنْدَك. وَقَدْ تَكَلَّمَ الصَّحَابَةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>