للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ وَجْهَانِ، صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الثَّانِيَ، وَهُوَ نَصُّ الْإِمَامِ فِي " الْأُمِّ " وَصَحَّحَ الْجُمْهُورُ الْأَوَّلَ كَمَا قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ " وَلَوْ جَاءَ الْغَرِيبُ مِنْ نَاحِيَةٍ لَا يُحَاذِي فِي طَرِيقِهِ مِيقَاتًا لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ إلَّا مَرْحَلَتَانِ، قِيَاسًا عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ فِي تَأْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لِأَهْلِ الشَّرْقِ. قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَفَقُّهًا، وَتَابَعَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ.

الْقِيَاسُ فِي الْكَفَّارَاتِ:

مِنْهَا: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالْعُدْوَانِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُمْ أَثْبَتُوهَا قِيَاسًا.

وَمِنْهَا: لَوْ رَأَى مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ يَغْرَقُ أَوْ غَيْرُهُ وَكَانَ فِي تَخْلِيصِهِ الْإِفْطَارُ لَزِمَهُ وَيَقْضِي. وَفِي الْفِدْيَةِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا: الْوُجُوبُ قِيَاسًا عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ. وَمِنْهَا: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ: مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ.

الْقِيَاسُ فِي الْجَوَابِرِ:

عَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ بِالْقِيَاسِ فَإِنَّ أَفْعَالَ الْمُتَمَتِّعِ أَكْثَرُ مِنْ أَفْعَالِ الْقَارِنِ، وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَلَأَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَارِنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>