للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا) . اشْتِرَاطُهُ. وَهُوَ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ، كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالصَّوْمِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَاسِبًا فَهُوَ كَالتَّعْلِيلِ بِالْقَلْبِ.

وَ (الثَّانِي) - وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ - عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ، بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّعَلُّقِ مَعَ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَحَكَاهُ فِي الْبُرْهَانِ " عَنْ إطْلَاقِ الْأُصُولِيِّينَ، وَاخْتَارَهُ إلْكِيَا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ مَعْنًى وَتَعَطَّلَ الْكَلَامُ.

وَ (الثَّالِثُ) - وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ - إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ فُهِمَ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» اُشْتُرِطَ. وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا، لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُفْهَمُ مِنْ غَيْرِهَا. وَحَكَى الْهِنْدِيُّ قَوْلًا بِاشْتِرَاطِهِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الِاسْمِ دُونَ غَيْرِهِ. وَفَصَّلَ ابْنُ الْمُنِيرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ يَتَنَاوَلُ مَعْهُودًا مُعَيَّنًا فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّعْلِيلِ وَلَوْ كَانَ مُنَاسِبًا، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا. وَأَمَّا إذَا عُلِّقَ بِعَامٍّ أَوْ مُنَكَّرٍ فَهُوَ تَعْلِيلٌ وَلَوْ لَمْ تَظْهَرْ الْمُنَاسَبَةُ، كَمَا لَوْ قَالَ: لِعِلَّةِ كَذَا، وَلَمْ تَظْهَرْ الْمُنَاسَبَةُ.

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: الْإِيمَاءَاتُ بِأَنْوَاعِهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُشَرِّعَ اعْتَبَرَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَلَمْ يُلْغِهِ. وَأَمَّا أَنَّهُ عِلَّةٌ تَامَّةٌ، أَوْ جُزْءُ عِلَّةٍ، أَوْ شَرْطُ عِلَّةٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّالُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ، وَقَدْ يَدُلُّ بِقَرِينَةٍ. وَإِنْ شِئْت فَقُلْ: هَلْ التَّنْصِيصُ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>