للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهِ نَقُولُ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ. وَقِيلَ: عَلَى شَرِيعَةِ مُوسَى. وَقِيلَ: عِيسَى، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَنْبِيَاءِ إلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ النَّاسِخُ الْمُتَأَخِّرُ. وَبِهِ جَزَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِيمَا حَكَاهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْهُ. لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي الْمُرْشِدِ ": مَيْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ إلَى أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عَلَى شَرْعٍ مِنْ الشَّرَائِعِ وَلَا يُقَالُ كَانَ مِنْ أُمَّةِ ذَاكَ النَّبِيِّ كَمَا يُقَالُ كَانَ عَلَى شَرْعِهِ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ إلَّا مَا نُسِخَ وَانْدَرَسَ، حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُلَخَّصِ ". وَقِيلَ: يَتَعَبَّدُ لَا مُلْتَزِمًا دِينًا وَاحِدًا مِنْ الْمَذْكُورِينَ، حَكَاهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ". وَقِيلَ: كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعٍ وَلَكِنَّا لَا نَدْرِي بِشَرْعِ مَنْ تَعَبَّدَ، حَكَاهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ مُتَعَبِّدًا بِشَيْءٍ مِنْهَا قَطْعًا، وَحَكَاهُ فِي الْمَنْخُولِ " عَنْ إجْمَاعِ الْمُعْتَزِلَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ " وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ: هُوَ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ بِإِحَالَةِ ذَلِكَ عَقْلًا، إذْ لَوْ تَعَبَّدَ بِاتِّبَاعِ أَحَدٍ لَكَانَ عَصَى مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>