للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ وَإِنْ كَانَتْ زَمَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الزَّمَانِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَوَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ مُعْتَبَرَةٌ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَايَا بِأَسْرِهَا، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَبِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُهَا قَضِيَّةً قَضِيَّةً فَافْهَمْهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَاحِثَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ الثَّابِتَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مَا يُحَقِّقُ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَإِذًا لَا تَنَاقُضَ فِيهَا.

وَأَمَّا أَقْسَامُهُ فَبِحَسَبِ الْقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَشَرَةٌ، لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَقَعُ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَبَاقِيهَا، فَيَقَعُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْكِتَابِ، وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ، وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالْقِيَاسِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ، وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَبَيْنَ الْإِجْمَاعِ وَالْإِجْمَاعِ، وَبَيْنَ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، وَبَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْقِيَاسِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْكِتَابِ فَلَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا قَدْ يُظَنُّ التَّعَارُضُ بَيْنَهُ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ بِحَمْلِ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، أَوْ مُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ، أَوْ مُجْمَلٍ عَلَى مُبَيَّنٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا فَالْقَوْلُ فِيهِ كَتَعَارُضِ الْآيَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا فَالْكِتَابُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا سَبَقَ وَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ ثَبَتَ عِصْمَةُ الْإِجْمَاعِ لَمْ يُتَصَوَّرْ كَالْآيَتَيْنِ، وَإِلَّا فَالْكِتَابُ مُقَدَّمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>