للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَابِعُ عَشَرَهَا - بِكَوْنِهِ مُخْتَبَرًا فَيُرَجَّحُ الْعَدْلُ بِالتَّزْكِيَةِ عَلَى الْعَدْلِ بِالظَّاهِرِ. هَذَا إنْ قَبِلْنَا رِوَايَةَ الْمَسْتُورِ، وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا. .

خَامِسُ عَشَرَهَا - الْعَدْلُ بِالْمُمَارَسَةِ وَالِاخْتِبَارِ عَلَى مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ بِالتَّزْكِيَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ. .

سَادِسَ عَشَرَهَا - بِكَوْنِهِ مُعَدَّلًا بِصَرِيحِ التَّزْكِيَةِ فَيُرَجَّحُ عَلَى الْمُعَدَّلِ بِالْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ، لِأَنَّ عَدَالَتَهُ ضِمْنِيَّةٌ. .

سَابِعُ عَشَرَهَا - بِكَوْنِهِ مُعَدَّلًا بِالْحُكْمِ بِهَا عَلَى الْمُعَدَّلِ بِالْعَمَلِ عَلَى رِوَايَتِهِ، لِلْخِلَافِ فِي كَوْنِ ذَلِكَ تَعْدِيلًا وَأَطْلَقَ فِي الْمَحْصُولِ " أَنَّ عَمَلَ الْمُزَكَّى بِرِوَايَةِ مَنْ زَكَّاهُ مُرَجِّحٌ لِرِوَايَتِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا. .

ثَامِنُ عَشَرَهَا - التَّزْكِيَةُ مَعَ ذِكْرِ أَسْبَابِ الْعَدَالَةِ أَرْجَحُ مِنْ التَّزْكِيَةِ الْمُجَرَّدَةِ، قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ ". .

<<  <  ج: ص:  >  >>