للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُلِمَ، وَإِنَّمَا هُوَ اجْتِهَادٌ فِي تَعْيِينِهِ، وَمَسْأَلَتُنَا اجْتِهَادٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ غَيْرِ مَعْلُومٍ لَهُ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّجْوِيزِ فِي الْمُشْتَبَهِ بَعْدَ عِلْمِهِ الْجَوَازُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ. .

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ وَمَا تَرَى مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، فَإِنَّك لَا تَحْكُمُ إلَّا بِالصَّوَابِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ. وَقَدْ سَبَقَتْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>