للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوَوِيُّ، وَنَقَلَ فِي، الْقَوَاطِعِ " أَنَّهُ إنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهِ يَلْزَمُهُ، لِأَنَّ الْعَامِّيَّ إنَّمَا يَعْمَلُ بِهِ، لِأَنَّهُ قَوْلُ الْمُفْتِي، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ قَوْلَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، وَهَلْ يَجِبُ نَقْضُ مَا عَمِلَ؟ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَنْقُضْهُ، وَإِنْ كَانَ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَجَبَ نَقْضُهُ لَا مَحَالَةَ.

مَسْأَلَةٌ إذَا رَجَعَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ قَوْلٍ تَقَدَّمَ لَهُ، وَلَمْ يَقْطَعْ بِخَطَأِ نَفْسِهِ، فَهَلْ يَسُوغُ تَقْلِيدُهُ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ؟ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي الْمَنْعَ، فَإِنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَى عَنِّي الْقَدِيمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>