للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: مِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي " الْمُنْتَهَى ". اهـ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُفْرَدَ ذُو التَّرَادُفِ لَهُ أَحْوَالٌ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ عِنْدَ تَعْدَادِ الْمُفْرَدَاتِ حَيْثُ لَا إعْرَابَ وَلَا بِنَاءَ كَقَوْلِهِ: أَسَدٌ، عَيْنٌ، حِنْطَةٌ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي النُّطْقِ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ شَاءَ بِلَا إشْكَالٍ مِنْ لَيْثٍ أَوْ مُقْلَةٍ أَوْ بُرٍّ.

الثَّانِي: أَنْ يَتَكَلَّمَ زَيْدٌ بِالْمُفْرَدِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَحْكِيَهُ فَيَقُولُ: قَالَ زَيْدٌ: أَسَدٌ، وَيَكُونُ إنَّمَا قَالَ: لَيْثٌ. الثَّالِثُ: أَنْ يَأْمُرَك زَيْدٌ بِأَنْ تَقُولَ: لَيْثٌ، فَتَقُولُ: أَسَدٌ فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مِنْ قِسْمِ الْمُفْرَدِ، وَلِلنِّزَاعِ فِيهَا مَجَالٌ عِنْدَ تَعَيُّنِ حِكَايَةِ اللَّفْظِ لَا. سِيَّمَا إنْ مَنَعْنَا النَّقْلَ بِالْمَعْنَى، وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازُ بِمُرَادِفِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَعَلَّهُ خَاصٌّ بِحِكَايَةِ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَذَلِكَ فِي صُورَةِ الْأَمْرِ يَحْتَمِلُ الِامْتِثَالَ بِالْمُرَادِفِ وَإِلَّا قُلْت: قَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إذَا قَالَ الْقَاضِي لَهُ: قُلْ: بِاَللَّهِ، فَقَالَ: بِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نُكُولًا وَفِي الْمُكْرَهِ لَوْ قَالَ لَهُ: قُلْ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ: بَائِنٌ، إنَّهُ يَكُونُ اخْتِيَارًا، وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُفْرَدِ مَمْنُوعٌ.

الْمُرَكَّبُ

وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ فَلَهُ أَحْوَالٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ النُّطْقَ فَيَنْطِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَيْسَ، ذَلِكَ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حِكَايَةً وَيُبَدِّلُ بِأَلْفَاظِ الْمُتَكَلِّمِ كُلِّهَا أَلْفَاظًا مِنْ غَيْرِ لُغَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>