للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْخَمْرِ حَقِيقَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْحَافِظَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] بَعْدَ قَوْلِهِ: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ} [الأحزاب: ٣٥] مَجَازٌ فِي حِفْظِ الْفَرْجِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَهُوَ نَصٌّ فِي مَقْصُودِهِ، فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: الظَّاهِرُ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فَهْمُ مَعْنًى مِنْهُ اهـ. . فَلْيُنْظَرْ فِي مُطَابَقَةِ هَذَا النَّقْلِ لِلْمَنْقُولِ مِنْهُ هُنَا. وَرَأَيْت بِخَطِّ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَوَائِدِ رِحْلَتِهِ أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ كَجٍّ حَكَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ إنْكَارَ الْمَجَازِ كَقَوْلِ الْأُسْتَاذِ، وَهُوَ غَرِيبٌ، عَكْسُ مَقَالَةِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ جِنِّي، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ تِلْمِيذَهُ أَبَا الْفَتْحِ بْنَ جِنِّي أُعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ، وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ فِي كِتَابِ " الْخَصَائِصِ " عَكْسَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الْمَجَازَ غَالِبُ اللُّغَاتِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ جِنِّي، وَقَالَ: فَإِنْ قُلْت: فَقَدْ أَحَالَ سِيبَوَيْهِ قَوْلَنَا: شَرِبْت مَاءَ الْبَحْرِ، وَهَذَا مَنْعٌ مِنْهُ لِوُقُوعِ الْمَجَازِ. قُلْت: الَّذِي مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ حَقِيقَةً لِامْتِنَاعِ تَصَوُّرِهِ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا أُرِيدَ الْبَعْضُ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>