الشيخ: في فرق كبير جداً، الإقرار أن يرى الشيء ويقره واقعياً، ولكن قد يكون في قرارة قلبه غير مقر بهذا الذي أقره. مثلاً: قوله عليه السلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١)، فإذا وقع منكر بين يديه ما أنكره بيده ولا أنكره بلسانه إذاً هذا يمكن أن يقال في الظاهر إنه أقر ذلك نعم.
السائل: ما الفرق بين الإقرار والاستحلال؟ وهل يحكم فيهما جميعاً على المعين بعد إقامة الحجة بالكفر؟ تتمة السؤال السابق.
الشيخ: نحن قلنا إن الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر الاعتقادي لا سبيل لمعرفته إلا بأن يعرب الذي صدر منه الكفر عن كفره بلسانه، أما أن نحكم عليه بما صدر منه من عمله [الذي] هو موصوف بأنه كفر في الشرع فهذا لا يلزم منه أن نصفه بأنه كفر باطناً، كما كفر ظاهراً، وكنت آنفاً وأنا أتحدث عن موضوع التعبير عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة بالعبارة المتداولة اليوم ومنذ مئات السنين أهل السنة والجماعة، كنت أتحدث بأن الإسلام من كماله أنه جاء لإصلاح الظواهر والبواطن، لم يأت فقط الإسلام لإصلاح البواطن دون الظواهر، وإنما عني بإصلاح الأمرين كليهما، والسبب في هذا واضح جداً لمن له عناية خاصة بتتبع كثير من الأحكام الشرعية التي تنص على ارتباط الباطن بالظاهر وارتباط الظاهر بالباطن، من ذلك مثلاً حديث النعمان بن بشير المتفق عليه بين الشيخين وهو حديث فيه بعض الطول، وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد